
حقوق الزوجة في طلب الخلع
نص مادة المنظمة للخلع
نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على الآتي: “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليهالصلح في دعوي الخلع
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن. حقوق الزوجة في طلب الخلع ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن”.